المادة السابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية نصت على الآتي: في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية؛ فللوزارة اتخاذ الآتي:
1- إنذار الجمعية أو المؤسسة بالمخالفة وإمهالها مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.
2- في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة فيتم إنذار الجمعية أو المؤسسة إنذاراً نهائياً، وإمهالها مدة ثلاثين يوماً.
3- في حالة مضي مدة الإنذار النهائي دون تصحيح المخالفة فللوزير اتخاذ أي من الإجراءات الآتية مع مراعاة التدرج بحسب حجم المخالفة وتكرارها من عدمه:
أ- إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات أو المؤسسات لمدة محددة.
ب- إيقاف أحد منسوبي الجمعية أو المؤسسة عن العمل في الجمعيات أو المؤسسات بشكل دائم.
ت- عزل مجلس إدارة الجمعية أو أحد أعضائه وتعيين بديل مؤقت.
ث- تعليق نشاط الجمعية أو المؤسسة مؤقتاً.
ج- دمج الجمعية في أخرى.
ح- حل الجمعية أو المؤسسة.
القسم
Rate