أ - ما يخصص له من اعتمادات في ميزانية الدولة.
ب - ما يتلقاه من التبرعات ، والهبات ، والأوقاف.
جـ - الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
د - العائد من استثماره لموارده.
هـ - ما تخصصه له الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
3 - يصدر الوزير لائحة مستقلة للصندوق تتضمن جميع الأحكام المنظمة لعمل الصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وإدارة أمواله واستثمارها ، وآليات الرقابة وقواعد الحجب والمنع.
القسم
Rate