هل يمكن تأسيس جمعيات أهلية جديدة على الرغم من وجود جمعيات قائمة مشابهة لها في التخصص في نفس النطاق الجغرافي؟
نعم على حسب احتياج المنطقة ورأي الجهة المشرفة
جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي ب sch.sa أو edu.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:
20250729379نعم على حسب احتياج المنطقة ورأي الجهة المشرفة
حسب ما نصت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية إذا كان طالب التأسيس جهة حكومية فيكتفى بخطاب من صاحب الصلاحية أو من يفوضه وحددت المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية المسؤول في الجهة الحكومية وهو غالبا ما يكون المسؤول الأول أو من يفوضه.
يجب على من يرغب في تأسيس جمعية من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية أن يقدم ما يلي:
2- -المستندات المنصوص عليها في المادة الثامنة فيما يخص الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية
3- -خطاب يتضمن الموافقة على تأسيس الجمعية صادر من صاحب الصالحية حسب ما تنص عليه المادة العاشرة من اللائحة
4- -اسم ممثل لمقدم الطلب نظامًا وعنوانه وبيانات التواصل معه شاملة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الجوال وفق البيانات المطلوبة في الخدمة الإلكترونية
إذا كان من بين طالبي التأسيس شخص من ذوي الصفة الطبيعية فيشترط فيه الآتي :
• أن يكون سعودي الجنسية.
• ألاّ يقل عمره عن الثامنة عشرة.
• أن يكون حسن السيرة والسلوك
• ألاّ يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانةـ ولم يرد اعتباره.
• وإشارة إلى المادة السابعة في الفصل الثاني ( إنشاء الجمعية ) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية طلب يقدمه عشرة أشخاص على الأقل وفقا للنموذج المعد لذلك
المجلس المعني في إدارة الجمعية المنتخب من قبل الجمعية العمومية للجمعية وحددت اللائحة الأساسية للجمعية اختصاصات مجلس الإدارة ونصت اللائحة الأساسية في المادة الثانية والثلاثون على بعض الاختصاصات لمجلس الإدارة
حسب ما تنص عليها اللائحة الأساسية للجمعية
حسب ما تنص عليها اللائحة الأساسية للجمعية
تعد الجمعية العمومية هي السلطة العليا في الجمعية وتحدد اللائحة الأساسية صلاحياتها واختصاصاتها
نعم يمكن لها إنشاء فروع لها في المملكة مع استيفاء المتطلبات الواردة من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنصوص عليها في المادة السادسة عشر
حسب ما ورد في المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية فإنه يحظر على الجمعية ممارسة نشاط أو إنشاء أي فرع لها خارج نطاقها إلا بعد موافقة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي