من لديه صلاحية لتعيين العاملين في الجمعية؟
الرئيس التنفيذي بموجب الصلاحيات والمهام المسندة له والمكلف بها من قبل مجلس إدارة الجمعية - المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي ب sch.sa أو edu.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:
20250729379الرئيس التنفيذي بموجب الصلاحيات والمهام المسندة له والمكلف بها من قبل مجلس إدارة الجمعية - المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
هو المشرف المالي للمنظمة وتحدد اللائحة الأساسية للجمعية اختصاصاته -المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المدير التنفيذي للجمعية من مهامه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحدد اللائحة الأساسية للجمعية اختصاصاته -المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
هو من يتولى مهام رئيس المجلس في فترة الغياب وتحدد اللائحة الأساسية للجمعية اختصاصاته -المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
رئيس الجمعية هو الشخص المنتخب من الأعضاء المؤسسين للجمعية ليكون رئيس لمجلس الإدارة وتحدد اللائحة الأساسية للجمعية اختصاصاته - المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية
الرئيس هو الذي يدير الجمعية مع بقية أعضاء مجلس الإدارة
المادة الثانية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية
المادة الثامنة عشر الفقرة الرابعة من نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية نصت على الآتي: لا يجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية وعضوية مجلس الإدارة، إلا بموافقة الوزارة ووفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظا م الجمعيات والمؤسسات الاهلية نصت على الآتي: المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)
1- يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس الإدارة الأول للجمعية ضمن إجراءات التأسيس. ويحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة المشرفة إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
يتم عقد اجتماع جموعية عمومية ليتم انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة ويراعى فيها تحقيق ما ورد في المادة الرابعة والعشرون من اللائحة التنفيذية