هل يجوز للجمعية أن تدخل في المضاربة أو بورصة الأوراق المالية؟
نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الجمعية ألا تستثمر أموالها في مضاربات مالية
جميع روابط المواقع الرسمية التعليمية في المملكة العربية السعودية تنتهي ب sch.sa أو edu.sa
المواقع الالكترونية الآمنة في المملكة العربية السعودية تستخدم بروتوكول HTTPS للتشفير.
مسجل لدى هيئة الحكومة الرقمية برقم:
20250729379نصت المادة الحادية والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية على الجمعية ألا تستثمر أموالها في مضاربات مالية
لا يحق للجمعية جمع التبرعات لدعم مواردها استناداً على نص المادة التاسعة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث حصرت غرض الجمع لتنفيذ برامج محددة (يجوز لجمعيات النفع العام جمع التبرعات، ويجوز لغيرها من الجمعيات – بعد موافقة الوزارة – جمع التبرعات لتنفيذ برامج محددة، على أن يتم التقيد في جميع الأحوال بالأنظمة والتعليمات والضوابط الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.)
يحق للجمعية دعم مواردها المالية سواء كان من عقار أو هبات أو تبرعات .... إلخ وتنمية مواردها ووضحت اللائحة الأساسية للجمعية الموارد المالية التي تعتمد عليها الجمعية
المادة السابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية نصت على الآتي: في حالة مخالفة الجمعية أو المؤسسة لأي من أحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية؛ فللوزارة اتخاذ الآتي:
1- إنذار الجمعية أو المؤسسة بالمخالفة وإمهالها مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.
2- في حالة مضي المدة دون تصحيح المخالفة فيتم إنذار الجمعية أو المؤسسة إنذاراً نهائياً، وإمهالها مدة ثلاثين يوماً.
المادة الحادية والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية (ألا تتلقى إعانات من خارج المملكة إلا بعد موافقة الوزارة وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة.)
لا يحق للجمعية استقبال الأموال من خارج المملكة إلا بعد موافقة أصحاب الاختصاص ولا يمكن إرسالها خارج المملكة
المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي من خلال صندوق دعم الجمعيات والجهات المانحة
نعم، يحق للجميعة تنمية الموارد المالية لها وتقع من ضمن اختصاصات مجلس الإدارة
مراجع الحسابات حسب نص المادة التاسعة والثلاثون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
يتطلب أن تقدم الجمعيات موازنة تشغيلية سنوية وذلك بهدف إيضاح المصروفات السنوية والاحتياجات المالية