حسب ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام الجمعيات والمؤسسات الاهلية
1 - الجمعيات الأهلية :
تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية ، أو منهما معاً ، غير هادفة للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل ، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، أو نشاط اجتماعي ، أو ثقافي ، أو صحي ، أو بيئي ، أو تربوي ، أو تعليمي ، أو علمي ، أو مهني ، أو إبداعي ، أو شبابي ، أو سياحي ، ونحو ذلك من نشاطات ، أو نشاط يتعلق بحماية المستهلك ، أو أي نشاط أهلي آخر تقدره الوزارة ، سواء كان ذلك عن طريق العون المادي ، أو المعنوي ، أو الخبرات الفنية أو غيرها ، وسواء كان النشاط موجهاً إلى خدمة العامة كجمعيات النفع العام ، أم كان موجهاً في الأساس إلى خدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية والجمعيات الأدبية.
2 - المؤسسات الأهلية :
يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لمدة معينة أو غير معينة ، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معاً ، غير هادف للربح أساساً ، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص ، ويعتمد على ما يخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال ، أو أوقاف ، أو هبات أو وصايا ، وتعد الصناديق العائلية والأهلية بأنواعها مؤسسات أهلية ، وتحدد اللائحة ما يدخل ضمن تلك الصناديق ، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيماً له يتوافق مع هذا النظام ولا يرتب التزاماً على الدولة ، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارة.