المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظا م الجمعيات والمؤسسات الاهلية نصت على الآتي: المادة الخامسة والعشرون من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)
1- يشكل الأعضاء المؤسسون مجلس الإدارة الأول للجمعية ضمن إجراءات التأسيس. ويحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة والعمل في الإدارة المختصة بالإشراف على الجمعية في الوزارة أو الجهة المشرفة إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه.
2- تشكل الجمعية العمومية لجنة انتخاب مكونة من عضوين منها على الأقل – من غير الاعضاء المترشحين – لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة.
3- تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات.