يتطلب استيفاء المتطلبات الواردة من المادة الثالثة والستون من اللائحة التنفيذية والتي نصت على الآتي
يجوز للمؤسسة إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة فنيا وعلى المؤسسة عند طلب إنشاء الفرع أن تقدم للمركز المتطلبات التالية
1- ما يثبت موافقة مجلس الأمناء على إنشاء الفرع وذلك حسب ما تنص عليه اللائحة الأساسية
2- تحديد مقر الفرع والنطاق الإداري لخدماته
3- تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وصورة من الهوية الوطنية لكل منهم مع بيانات التواصل معهم
4- ما يثبت تخصيص مبلغ لا يقل عن مليوني ريال للفرع، أو تسجيل أصول له تكون إيرادتها لا تقل عن مئتي الف ريال .